وإن اشترى بالزكاة شيئا ثم عجز والعرض بيده فهو لسيده على الأولى وعلى الثانية فيه وجهان وأطلقهما بن تميم والرعاية الكبرى والفروع.
قلت الصواب أنه في الرقاب.
ويأتي قريبا في كلام المصنف إذا فضل مع المكاتب شيء بعد حاجته.
ولو أعتق بالأداء والإبراء فما فضل معه فهو له قدمه في الرعايتين والحاويين كما لو فضل معه من صدقة التطوع.
وقيل بل هو للمعطى كما لو أعطى شيئا لفك رقبة صححه في الرعايتين والحاوي الكبير وهو ظاهر ما قدمه في المحرر وأطلقهما في الفروع والحاوي الصغير.
وقيل الخلاف روايتان وقيل هو للمكاتبين أيضا.
تنبيه هذه الأحكام في الزكاة أما الصدقة المفروضة فكلام المصنف في المغني يقتضي جريان الخلاف فيها وكذا كلامه في الفروع وظاهر كلامه في المحرر اختصاصه بالزكاة ويأتي في أوائل الكتابة في كلام المصنف إذا مات المكاتب قبل الأداء هل يكون ما في يده لسيده أو الفاضل لورثته.
الثالثة يجوز الدفع إلى سيد المكاتب بلا إذنه قال الأصحاب وهو أولى كما يجوز ذلك للإمام فإن رق لعجزه أخذت من سيده هذا الصحيح وقال المجد إنما يجوز بلا إذنه إن جاز العتق منها لأنه لم يدفع إليه ولا إلى نائبه كقضاء دين الغريم بلا إذنه ويأتي في كلام المصنف قبل الفصل جواز دفع السيد زكاته إلى مكاتبه ويأتي أيضا إذا فضل مع المكاتب شيء بعد العتق.
الرابعة لو تلفت الزكاة بيد المكاتب أجزأت ولم يغرمها عتق لو رد رقيقا.
الخامسة من شرط صحة الدفع إلى المكاتب من الزكاة أن يكون مسلما لا يجد وفاء.