ومنها جواز الأخذ للغارم لذات البين قبل حلول دينه وفي الغارم لنفسه الوجهان قاله في الفروع.
ومنها يجوز الأخذ لدين الله تعالى.
ومنها لو وكل الغريم من عليه زكاة قبل قبضه منه لنفسه أو بوكيله في دفعها عنه إلى من له عليه دين عن دينه جاز نص عليه وهو المذهب وقال في الرعايتين قلت ويحتمل ضده.
وقال في الفروع فإن قيل قد وكل المالك قيل فلو قال اشتر لي بها شيئا ولم يقبضها منه فقد وكله أيضا ولا يجزئ لعدم قبضها ولا فرق قال فتتوجه فيهما التسوية وتخريجهما على قوله لغريمه تصدق بديني عليك أو ضارب به لا يصح لعدم قبضه وفيه تخريج يصح بناء على أنه هل يصح قبل قبضه لموكله وفيه روايتان انتهى.
وتأتي هاتان الروايتان في آخر باب السلم.
ومنها لو دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير فالصحيح من المذهب أنه يصح قال في الفروع صححها غير واحد كدفعها إلى الفقير والفرق واضح انتهى قال في الرعايتين والحاويين جاز على الأصح وكلام الشيخ تقي الدين يقتضيه وعنه لا يصح وأطلقهما في الفروع.
وأما إذا دفعها الإمام في قضاء الدين فإنه يصح قولا واحدا لولايته عليه في إبقائه ولهذا يجبره عليه إذا امتنع.
ومنها يشترط في إخراج الزكاة تمليك المعطى كما تقدم في آخر الباب الذي قبله فلا يجوز أن يغدي الفقراء ولا يعشيهم ولا يقضي منها دين ميت غرم لمصلحة نفسه أو غيره واختار الشيخ تقي الدين الجواز وذكره إحدى الروايتين عن أحمد لأن الغارم لا يشترط تمليكه لأن الله تعالى قال والغارمين ولم يقل