وتقدم في أحكام المكاتب إذا عتق تبرعا من سيده أو غيره أو عجز أو مات وبيده وفاء.
فائدة لو استدان ما عتق به وبيده من الزكاة قدر الدين فله صرفه لبقاء حاجته إليه بسبب الكتابة.
وأما الغازي إذا فضل معه فضل فجزم المصنف هنا أنه يلزمه رده وهو المذهب جزم به في الكافي أيضا والمذهب لابن الجوزي وابن منجا في شرحه والوجيز والإفادات وتذكرة بن عبدوس وإدراك الغاية والمنور والمنتخب للآدمي وغيرهم وصححه في تصحيح المحرر.
قال في الفروع جزم به جماعة وقدمه في النظم والشرح.
والوجه الثاني لا يرده جزم به المجد في شرحه وصححه الناظم قال في القاعدة الثانية والسبعين قال الخرقي والأكثرون لا يسترد انتهى.
وحمل الزركشي كلام الخرقي الذي في الجهاد على غير الزكاة وأطلقهما في الفروع والمحرر والرعايتين والحاويين.
وقال أيضا في القواعد إذا أخذ من الزكاة ليحج على القول بالجواز وفضل منه فضلة الأظهر أنه يسترده كالوصية وأولى وقياس قول الأصحاب في الغازي أنه لا يسترد وظاهره كلام أحمد في رواية الميموني أن الدابة لا تسترد ولا يلزم مثله في النفقة.
وأما بن السبيل إذا فضل معه شيء فجزم المصنف هنا أنه يرد الفاضل بعد وصوله وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به.
وعنه لا يرده بل هو له فيكون أخذه مستقرا وأطلقهما في الحاويين وقال الآجري يلزمه صرفه للمساكين قال في الفروع كذا قال ولعل مراده مع جهل أربابه.