تنبيه يؤخذ من قول المصنف يعتقها أنه لو اشترى ذا رحمة لا يجوز لأنه يعتق بمجرد الشراء من غير أن يعتقه هو وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب.
فعلى المذهب في أصل المسألة لو أعتق عبده أو مكاتبه عن زكاته ففي الجواز وجهان وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاويين وابن تميم والفائق.
أحدهما عدم الجواز جزم به في المغني والشرح.
الوجه الثاني الجواز اختاره القاضي.
فائدتان إحداهما حيث جوزنا العتق من الزكاة غير المكاتب إذا مات وخلف شيئا رد ما رجع من ولائه في عتق مثله على الصحيح من المذهب.
وقيل وفي الصدقات أيضا قدمه بن تميم وهل يعقل عنه فيه روايتان وأطلقهما في الفروع.
قلت الصواب عدم العقل ثم وجدته في المغني قبيل كتاب النكاح قدمه ونصره.
وعنه ولاؤه لمن أعتقه.
وما أعتقه الساعي من الزكاة فولاؤه للمسلمين.
واما المكاتب فولاؤه لسيده على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وحكى بعضهم وجها أن حكمهم حكم غيرهم على ما تقدم من الخلاف وقدمه في الفائق.
الثانية يعطى المكاتب لفقره ذكره المصنف في المغني والشارح وصاحب الرعاية الكبرى وغيرهم واقتصر عليه في الفروع لأنه عبد.