ضعفه رجع عنه أو قال ذلك لقوم بأعيانهم كانوا يتجرون بالخمسين فتقوم بكفايتهم وأجاب غيره بضعف الخبر وحمله المصنف وغيره على المسألة فتحرم المسألة ولا يحرم الأخذ وحمله المجد على أنه عليه أفضل الصلاة والسلام قاله في وقت كانت الكفاية الغالبة فيه بخمسين.
وممن اختار هذه الرواية الخرقي وابن أبي موسى والقاضي وابن عقيل فقطعوا بذلك ونصره في المغني وقال هذا الظاهر من مذهبه قال في الهادي هذا المشهور من الروايتين وهي من المفردات وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاويين وابن رزين وغيرهم ونقلها الجماعة عن أحمد.
قلت نقلها الأثرم وابن منصور وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن هاشم الأنطاكي وأحمد بن الحسن وبشر بن موسى وبكر بن محمد وأبو جعفر بن الحكم وجعفر بن محمد وحنبل وحرب والحسن بن محمد وأبو حامد بن أبي حسان وحمدان بن الوراق وأبو طالب وابناه صالح وعبد الله والمروذي والميموني ومحمد بن داود ومحمد بن موسى ومحمد بن يحيى وأبو محمد مسعود ويوسف بن موسى والفضل بن زياد وأطلقهما في المذهب والمستوعب والكافي والشرح.
وعنه الخمسون تمنع المسألة لا الأخذ ذكرها أبو الخطاب وتقدم أن المصنف حمل الخبر على ذلك وأطلقهما في التلخيص.
ونص الإمام أحمد فيمن معه خمسمائة وعليه ألف لا يأخذ من الزكاة وحمل على أنه مؤجل أو على ما نقله الجماعة.
تنبيه قوله في الرواية الثانية أو قيمتها من الذهب هل يعتبر الذهب بقيمة الوقت لأن الشرع لم يحده أو يقدر بخمسة دنانير لتعلقها بالزكاة فيه وجهان وأطلقهما في الفروع والمجد في شرحه وقال ذكرهما القاضي فيما وجدته بخطه على تعليقه واختار في الأحكام السلطانية الوجه الثاني.