تنبيه ظاهر قوله الرقاب وهم المكاتبون أنه لا يجوز دفعها إلى من علق عتقه بمجيء المال وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقدمه في الرعاية وقال جماعة منهم كالمكاتبين فيعطون وجزم به في المبهج والإيضاح ومختصر بن تميم.
وظاهر كلامه أيضا جواز أخذ المكاتب قبل حلول نجم وهو صحيح وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي هذا أشهر القولين وقطع به في المغني والشرح وشرح بن رزين وغيرهم.
وقيل لا يأخذ إلا إذا حل نجم وأطلق بعضهم وجهين في المؤجل.
فوائد إحداها لو دفع إلى المكاتب ما يقضي به دينه لم يجز له أن يصرفه في غيره.
الثانية لو عتق المكاتب تبرعا من سيده أو غيره فما معه منها له قدمه في الرعايتين والحاويين وقيل مع فقره وقيل بل للمعطى اختاره أبو بكر والقاضي قاله في الحاويين وقدمه في المحرر وظاهر الفروع إطلاق الخلاف وقيل بل هو للمكاتبين.
ولو عجز أو مات وبيده وفاء ولم يعتق بملكه الوفاء فما بيده لسيده على الصحيح من المذهب قال في الرعايتين والحاوي الكبير وهو أصح زاد في الكبرى وأشهر وقدمه بن تميم واختاره المصنف والشارح وقاله الخرقي فيما إذا عجز وقدمه في المستوعب وقدم في المحرر أنها تسترد إذا عجز وعنه يرد للمكاتبين نقلها حنبل وقدمه في الرعاية الكبرى وجزم به في المذهب فيما إذا عجز حتى ولو كان سيده قبضها وأطلقهما في الفروع بعنه وعنه.
وقيل هو للمعطى حتى قال أبو بكر والقاضي ولو كان دفعها إلى سيده.
وقيل لا تؤخذ من سيده كما لو قبضها منه ثم أعتقه وقطع به الزركشي.