وذكر الشيخ يعني به المصنف أنه لا يعلم فيه خلافا ثم ذكر أنه يحتمل أنه يصح قبض من يليه من أم أو قريب وغيرهما عند عدم الولي لأن حفظه من الضياع والهلاك أولى من مراعاة الولاية انتهى.
وذكر المجد أن هذا منصوص أحمد.
نقل هارون الحمال في الصغار يعطى أولياؤهم فقلت ليس لهم ولي قال يعطى من يعنى بأمرهم ونقل منها في الصبي والمجنون يقبض له وليه قلت ليس له ولي قال يعطى الذي يقوم عليه.
وذكر المجد نصا ثالثا بصحة القبض مطلقا قال بكر بن محمد يعطى من الزكاة الصبي الصغير قال نعم يعطى أباه أو من يقوم بشأنه.
وذكر في الرعاية هذه الرواية ثم قال قلت إن تعذر وإلا فلا.
فائدة يصح من المميز قبض الزكاة والهبة والكفارة ونحوها قدمه المجد في شرحه وقال على ظاهر كلامه قال المروذي قلت لأحمد يعطى غلاما يتيما من الزكاة قال نعم يدفعها إلى الغلام قلت فإني أخاف أن يضيعه قال يدفعه إلى من يقوم بأمره وهذا اختيار المصنف والحارثي.
قال في الفروع والمميز كغيره وعنه ليس أهلا لقبض ذلك.
قال المجد في شرحه ظاهر كلام أصحابنا المنع من ذلك وأنه لا يصح قبضه بحال قال وقد صرح به القاضي في تعليقه في كتاب المكاتب قال وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح وابن منصور انتهى.
قال في القواعد الأصولية في المسألة روايتان أشهرهما ليس هو أهلا نص عليه في رواية بن منصور وعليه معظم الأصحاب وأبدى في المغني احتمالا أن صحة قبضه تقف على إذن الولي دون القبول.