قاله في الهداية قال الزركشي وأظنه في المجرد والمصنف والمجد والناظم ونصره الشارح وقدمه المصنف هنا وصاحب المحرر والرعايتين والحاويين والفائق وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والإفادات والمنور والمنتخب.
وقال القاضي لا يشترط إسلامه اختاره في التعليق والجامع الصغير وهي رواية عن الإمام أحمد واختارها أكثر الأصحاب قال المجد في شرحه وتبعه في الفروع اختاره الأكثر وجزم به الخرقي وصاحب الفصول والتذكرة والمبهج والعقود لابن البنا وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة وشرح بن رزين وإدراك الغاية ونظم المفردات وهو منها.
وظاهر الفروع الإطلاق فإنه قال يشترط إسلامه في رواية وعنه لا يشترط إسلامه وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمغني والتلخيص والبلغة وشرح المجد وابن تميم والزركشي وقال في الرعاية وفي الكافي وقيل وفي الذمي روايتان وقال القاضي في الأحكام السلطانية يجوز أن يكون الكافر عاملا في زكاة خاصة عرف قدرها وإلا فلا.
فائدتان إحداهما بنى بعض الأصحاب الخلاف هنا على ما يأخذه العامل فإن قلنا ما يأخذه أجرة لم يشترط إسلامه وإن قلنا هو زكاة اشترط إسلامه ويأتي في كلام المصنف أن ما يأخذه العامل أجرة في المنصوص.
الثانية قال الأصحاب إذا عمل الإمام أو نائبه على الزكاة لم يكن له أخذ منها لأنه يأخذ رزقه من بيت المال قال ابن تميم ونقل صالح عن أبيه العامل هو السلطان الذي جعل الله له الثمن في كتابه ونقل عبد الله نحوه قال في الفروع كذا ذكر ومراد أحمد إذا لم يأخذ من بيت المال شيئا فلا اختلاف أو أنه على ظاهره انتهى.