وإن دفعها رب المال إلى الفقير وأعلمه أنها زكاة معجلة رجع عليه وإلا فلا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وهو ظاهر ما اختاره بن حامد هنا وقيل يرجع وإن لم يعلمه.
وإن علم الفقير أنها زكاة معجلة رجع عليه وإلا فلا قال ابن تميم جزم به بعضهم وقال وإن لم يعلم فأوجه الثالث يرجع إن أعلمه وإلا فلا وظاهر كلام المصنف هنا أنه لا يرجع عليه مطلقا على المقدم عنده وقال في الفروع وقيل في الولي أوجه الثالث يرجع إن أعلمه قال وكذا من دفع إلى الساعي وقيل يرجع إن أعلمه وكانت بيده.
فائدة متى كان رب المال صادقا فله الرجوع باطنا أعلمه بالتعجيل أو لا لا ظاهرا مع إطلاق أنه خلاف الظاهر.
وإن اختلفا في ذكر التعجيل صدق الآخذ عملا بالأصل ويحلف له على الصحيح من المذهب وجزم به المصنف في المغني والمجد في شرحه والشارح وغيرهم.
وقيل لا يحلف وأطلقهما بن تميم وابن حمدان.
وحيث قلنا له الرجوع ورجع فإن كانت العين باقية أخذها بزيادتها المتصلة لا المنفصلة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره.
قال في القاعدة الثانية والثمانين وهو الأظهر لحدوثها في ملك الفقير كنظائره وأشار أبو المعالي إلى تردد الأمر بين الزكاة والفرض فإذا تبينا أنها ليست بزكاة بقي كونها فرضا.
وقيل يرجع بالمنفصلة أيضا كرجوع بائع المفلس المسترد عين ماله بها ذكره القاضي قال في القواعد اختاره القاضي في خلافه.
وإن نقصت عنده ضمن نقصها كجملتها وأبعاضها كمبيع ومهر وهذا المذهب جزم به المصنف وغيره وقدمه في الفروع وغيره.