____________________
حمل الشيخ الأولتين على نصف العشر، والأخيرة على غلط الكاتب أو الراوي.
ويمكن حملها على كونها مع البكارة، لما تقرر عندهم.
ولولا الاجماع لأمكن الجمع بينهما بحمل ما فيه العشر أو نصفه على الاستحباب، والباقية على كفاية ما يصدق عليه الشئ والكسوة، لعل الأخيرة حسنة، (والأولى يحتمل كونها صحيحة أو حسنة خ).
فقد استثنى من بين العيوب الحمل، ومن التصرفات الوطي، للاجماع والنص.
فلو كان العيب غير الحمل فالحكم ليس كذلك، وإن كان التصرف هو الوطي ويدل عليه أخبار كثيرة (1) وكذا لو كان التصرف غير الوطي وإن كان العيب حملا.
وعلى تقدير كون التصرف حينئذ لمسا وتقبيلا ونظرا احتمال المساواة للوطي، من باب مفهوم الموافقة، واستلزام الوطي لها غالبا، قاله في شرح الشرايع:
وليس ببعيد، وليس في الاستثناء قصور أو خرق للقاعدة، إذ ما من عام إلا وقد خص، وتخصيص القواعد بالحجة كثيرة، مثل ثبوت التخيير بين الرد والأرش قبل التصرف، وقد لا يجوز الرد مثل إن خرج من ينعتق على المشتري معيبا، وقد لا يجوز إلا الرد مثل الخصي، وأمثالها كثيرة، ولا يحتاج إلى الذكر.
وكذا لا استبعاد في استثناء هذه عن لزوم العشر على من وطئ بكرا، مع أن ذلك ليس بمتفق عليه، للنص والاجماع.
ويؤيده أن البكارة هنا قد صارت بمنزلة الزائلة، لأنها قد تزول بوضع
ويمكن حملها على كونها مع البكارة، لما تقرر عندهم.
ولولا الاجماع لأمكن الجمع بينهما بحمل ما فيه العشر أو نصفه على الاستحباب، والباقية على كفاية ما يصدق عليه الشئ والكسوة، لعل الأخيرة حسنة، (والأولى يحتمل كونها صحيحة أو حسنة خ).
فقد استثنى من بين العيوب الحمل، ومن التصرفات الوطي، للاجماع والنص.
فلو كان العيب غير الحمل فالحكم ليس كذلك، وإن كان التصرف هو الوطي ويدل عليه أخبار كثيرة (1) وكذا لو كان التصرف غير الوطي وإن كان العيب حملا.
وعلى تقدير كون التصرف حينئذ لمسا وتقبيلا ونظرا احتمال المساواة للوطي، من باب مفهوم الموافقة، واستلزام الوطي لها غالبا، قاله في شرح الشرايع:
وليس ببعيد، وليس في الاستثناء قصور أو خرق للقاعدة، إذ ما من عام إلا وقد خص، وتخصيص القواعد بالحجة كثيرة، مثل ثبوت التخيير بين الرد والأرش قبل التصرف، وقد لا يجوز الرد مثل إن خرج من ينعتق على المشتري معيبا، وقد لا يجوز إلا الرد مثل الخصي، وأمثالها كثيرة، ولا يحتاج إلى الذكر.
وكذا لا استبعاد في استثناء هذه عن لزوم العشر على من وطئ بكرا، مع أن ذلك ليس بمتفق عليه، للنص والاجماع.
ويؤيده أن البكارة هنا قد صارت بمنزلة الزائلة، لأنها قد تزول بوضع