____________________
فلا مناقشة في العبارة بخصوص تصرف البايع كما قال في شرح الشرايع وحاشية الارشاد: إن هذا في طرف المشتري واضح، فإن تصرفه يوجب البيع له ويسقط خياره، وأما في طرف البايع فهو فسخ للبيع، فإن الضابط إن ما كان إجازة من المشتري كان فسخا من البايع واطلاق سقوط الخيار عليه حينئذ تكلف، نعم يمكن ثبوت الحكم في طرف البايع إذا تصرف في الثمن فإنه يسقط خياره في المبيع ومعه يصح الحكم (1).
إذ لا مناقشة كما فهمت، وعلى تقديرها ليست مخصوصة بالبايع، فإن تصرف المشتري في الثمن أيضا كذلك، فلا ينبغي جعل التصرف منه مسقطا وانشاء مناقشة في طرف البايع، والأمر في ذلك هين.
وإنما العمدة والمقصود تحقيق المسألة بدليلها، وقد عرفت عدم فهمنا دليلها.
على أن الظاهر عدم سقوط خيار الشرط بالتصرف مطلقا، لأن غالبه الاحتياج إلى الثمن والتصرف فيه فلو كان تصرف البايع فيه مسقطا لخياره فلا يترتب عليه الفائدة.
ويؤيده ما تقدم من مرسلة بن عمار أنه باع رجل داره إلى سنة للاحتياج إلى ثمنه، قال: لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه (2).
ودلت على أنه لو تصرف المشتري أيضا فيه بأخذ الغلة لم ينفسخ، وهو ظاهر.
ويؤيده أيضا عمل الناس، فإن مدار شرط استرجاع الثمن، على التصرف فيه، وليس الغرض من بيعه بذلك الشرط إلا التصرف في الثمن وبقاء الخيار إلى المدة المشترطة، فالظاهر عدم السقوط حينئذ، بل عدم سقوط خيار المشتري أيضا
إذ لا مناقشة كما فهمت، وعلى تقديرها ليست مخصوصة بالبايع، فإن تصرف المشتري في الثمن أيضا كذلك، فلا ينبغي جعل التصرف منه مسقطا وانشاء مناقشة في طرف البايع، والأمر في ذلك هين.
وإنما العمدة والمقصود تحقيق المسألة بدليلها، وقد عرفت عدم فهمنا دليلها.
على أن الظاهر عدم سقوط خيار الشرط بالتصرف مطلقا، لأن غالبه الاحتياج إلى الثمن والتصرف فيه فلو كان تصرف البايع فيه مسقطا لخياره فلا يترتب عليه الفائدة.
ويؤيده ما تقدم من مرسلة بن عمار أنه باع رجل داره إلى سنة للاحتياج إلى ثمنه، قال: لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه (2).
ودلت على أنه لو تصرف المشتري أيضا فيه بأخذ الغلة لم ينفسخ، وهو ظاهر.
ويؤيده أيضا عمل الناس، فإن مدار شرط استرجاع الثمن، على التصرف فيه، وليس الغرض من بيعه بذلك الشرط إلا التصرف في الثمن وبقاء الخيار إلى المدة المشترطة، فالظاهر عدم السقوط حينئذ، بل عدم سقوط خيار المشتري أيضا