____________________
وقول الباقر عليه السلام في رواية أخرى: إن بعت رجلا على شرط فإن أتاك بمالك، وإلا فالبيع لك (1).
وغيرهما مثل صحيحة سعيد بن يسار: أرى أنه لك إن لم يفعل، وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه (2).
والظاهر عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف لما مر، ولما سيجئ ولا بالشرط، وهو ظاهر.
نعم يمكن بالاسقاط والالتزام بعده كما في غيره.
والعمدة في ذلك قول الأصحاب في الكل، والتسلط للانسان على ماله، والترغيب على العمل بالقول وعدم مخالفته له، ولأنه لا شك في لزوم الفسخ باختياره، وكذا اللزوم.
ويدل عليه أيضا رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه؟ قال: ليشهد أنه قد رضيه واستوجبه، ثم ليبعه إن شاء فإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه (3).
والظاهر أنه لا يضر السكوني، للقبول.
وقد ظهر مما تقدم أيضا كون الشرط في متن العقد بين الايجاب والقبول، فيقول مثلا: بعتك ذلك بكذا ولي الخيار مدة كذا، ويقول: قبلت أو اشتريت، قاله في التذكرة، ثم قال: لا اعتداد بالشرط قبله وبعده، وقد مر الإشارة إلى الجواز بالشرط في القبل، فتذكر وتأمل.
وغيرهما مثل صحيحة سعيد بن يسار: أرى أنه لك إن لم يفعل، وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه (2).
والظاهر عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف لما مر، ولما سيجئ ولا بالشرط، وهو ظاهر.
نعم يمكن بالاسقاط والالتزام بعده كما في غيره.
والعمدة في ذلك قول الأصحاب في الكل، والتسلط للانسان على ماله، والترغيب على العمل بالقول وعدم مخالفته له، ولأنه لا شك في لزوم الفسخ باختياره، وكذا اللزوم.
ويدل عليه أيضا رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه؟ قال: ليشهد أنه قد رضيه واستوجبه، ثم ليبعه إن شاء فإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه (3).
والظاهر أنه لا يضر السكوني، للقبول.
وقد ظهر مما تقدم أيضا كون الشرط في متن العقد بين الايجاب والقبول، فيقول مثلا: بعتك ذلك بكذا ولي الخيار مدة كذا، ويقول: قبلت أو اشتريت، قاله في التذكرة، ثم قال: لا اعتداد بالشرط قبله وبعده، وقد مر الإشارة إلى الجواز بالشرط في القبل، فتذكر وتأمل.