____________________
قبول الحسنة، هذا هين، لأنه صحيح في التهذيب على الظاهر، وإن كان فيه ابن مسكان، ولكن الظاهر أنه عبد الله، لنقله عن الحلبي، وهو مروية فيه بطريق آخر صحيح من غير وقوع مشترك فيه، مثل ابن مسكان وغيره (1).
وبقي في المتن شئ، لأنها تدل بظاهرها على عدم الاعتبار بخبر البايع بالكيل، وهو خلاف ما هو المشهور بينهم والمذكور في كتبهم.
وفي الدلالة على المطلوب أيضا تأمل، للاجمال، وللاختصاص بالكيل والطعام في قوله: ما كان من طعام سميت فيه كيلا، ولقوله: هذا مما يكره من بيع الطعام.
وكأنه لذلك قال البعض: بجواز بيع المكيل والموزون بدونهما مع المشاهدة، ويمكن القول به مع الكراهة.
ويؤيد الجواز الأصل، وعموم أدلة العقود، ويدل عليه بعض الأخبار، مثل ما يذكر في جواز بيع الطعام من غير قبض (2).
ثم اعلم أنهم قالوا: المراد بالمكيل والموزون ما ثبت؟ فيهما الكيل والوزن في زمانه صلى الله عليه وآله وحكم باقي (الباقي في - خ ل) البلدان ما هو المتعارف فيها، فما كان مكيلا في بلد أو موزونا فيه، يباع كذلك وإلا فلا.
وفيه أيضا تأمل، لاحتمال إرادة الكيل والوزن المتعارف عرفا عاما وفي أكثر البلدان أو في الجملة مطلقا، أو بالنسبة إلى كل بلد بلد كما قيل في المأكول والملبوس في السجدة من الأمر الوارد بهما لو سلم، والظاهر هو الأخير.
وبقي في المتن شئ، لأنها تدل بظاهرها على عدم الاعتبار بخبر البايع بالكيل، وهو خلاف ما هو المشهور بينهم والمذكور في كتبهم.
وفي الدلالة على المطلوب أيضا تأمل، للاجمال، وللاختصاص بالكيل والطعام في قوله: ما كان من طعام سميت فيه كيلا، ولقوله: هذا مما يكره من بيع الطعام.
وكأنه لذلك قال البعض: بجواز بيع المكيل والموزون بدونهما مع المشاهدة، ويمكن القول به مع الكراهة.
ويؤيد الجواز الأصل، وعموم أدلة العقود، ويدل عليه بعض الأخبار، مثل ما يذكر في جواز بيع الطعام من غير قبض (2).
ثم اعلم أنهم قالوا: المراد بالمكيل والموزون ما ثبت؟ فيهما الكيل والوزن في زمانه صلى الله عليه وآله وحكم باقي (الباقي في - خ ل) البلدان ما هو المتعارف فيها، فما كان مكيلا في بلد أو موزونا فيه، يباع كذلك وإلا فلا.
وفيه أيضا تأمل، لاحتمال إرادة الكيل والوزن المتعارف عرفا عاما وفي أكثر البلدان أو في الجملة مطلقا، أو بالنسبة إلى كل بلد بلد كما قيل في المأكول والملبوس في السجدة من الأمر الوارد بهما لو سلم، والظاهر هو الأخير.