وكذا ما يؤدي اختباره إلى افساده كالبطيخ، ولو لم يكن لمعيبه قيمة كالبيض بطل مع ظهور عيبه، والأعمى كالمبصر.
____________________
من غير خلاف، لأنه قال في شرح الشرايع: محل الخلاف ما لو كان المبيع مشاهدا بحيث يرتفع الجهالة عنه من جهة القوام أو اللون، فيلزم عدم صحة شراء الأعمى ما تقدم لا بالوصف.
وفيه تأمل، لاحتمال البناء على الأصل والغالب، فإن اللبن في موضع معين قد يعلم كونه على وصف من القوام، وكذا العسل والدبس، ولا يتفاوت الحال غالبا في ذلك تفاوتا لا يجوز بيعه إلا نادرا وبالتدليس، ويمكن كفاية مقدار ذلك كما في حال الرؤية، فإنه لم يسلم من الجهالة التي يتفاوت الحال بها تفاوتا بينا.
قوله: " فإن خرج معيبا الخ " أي أن خرج بعد البيع بالوصف أو بدونه مع المشاهدة ما المطلوب منه الطعم والشم بوصف يعد ذلك عيبا شرعا وموجبا للتخيير - تخير بين الرد وإعادة الثمن، والامساك وأخذ الأرش كما هو المقرر في سائر المعيبات، إن لم يتصرف فيه تصرفا موجبا لسقوط الخيار، وإلا فالأرش فقط.
قوله: " وكذا ما يؤدي اختباره الخ " أي مثل التصرف فيما يختبر - إذا ترك الاختبار وخرج معيبا في لزوم الأرش فقط - التصرف فيما لا يمكن اختباره، وهو يبقي على حاله، بل يفسد وينقص قيمته، مثل البطيخ (معيبا خ).
ولو لم يكن لمعيب ما يجب فيه الأرش قيمة، يبطل البيع ويلزم الثمن مثل البيض الفاسد.
قوله: " والأعمى كالمبصر " هما مساويان فيما تقدم من لزوم الثمن على تقدير عدم القيمة، والتصرف، والتخيير بين الأرش والرد مع عدمهما، وغير ذلك.
وفيه تأمل، لاحتمال البناء على الأصل والغالب، فإن اللبن في موضع معين قد يعلم كونه على وصف من القوام، وكذا العسل والدبس، ولا يتفاوت الحال غالبا في ذلك تفاوتا لا يجوز بيعه إلا نادرا وبالتدليس، ويمكن كفاية مقدار ذلك كما في حال الرؤية، فإنه لم يسلم من الجهالة التي يتفاوت الحال بها تفاوتا بينا.
قوله: " فإن خرج معيبا الخ " أي أن خرج بعد البيع بالوصف أو بدونه مع المشاهدة ما المطلوب منه الطعم والشم بوصف يعد ذلك عيبا شرعا وموجبا للتخيير - تخير بين الرد وإعادة الثمن، والامساك وأخذ الأرش كما هو المقرر في سائر المعيبات، إن لم يتصرف فيه تصرفا موجبا لسقوط الخيار، وإلا فالأرش فقط.
قوله: " وكذا ما يؤدي اختباره الخ " أي مثل التصرف فيما يختبر - إذا ترك الاختبار وخرج معيبا في لزوم الأرش فقط - التصرف فيما لا يمكن اختباره، وهو يبقي على حاله، بل يفسد وينقص قيمته، مثل البطيخ (معيبا خ).
ولو لم يكن لمعيب ما يجب فيه الأرش قيمة، يبطل البيع ويلزم الثمن مثل البيض الفاسد.
قوله: " والأعمى كالمبصر " هما مساويان فيما تقدم من لزوم الثمن على تقدير عدم القيمة، والتصرف، والتخيير بين الأرش والرد مع عدمهما، وغير ذلك.