____________________
وقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما الآية (1)، يعني أموالهم، ولعل قوله: (وارزقوهم فيها واكسوهم) (2) قرينة له.
وقوله: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه، الآية (3).
قيل: السفيه المبذر، والضعيف الصبي، لأن العرب تسمى كل قليل العقل ضعيفا، والذي لا يستطيع أن يمل، المغلوب على عقله الاجماع مطلقا غير ظاهر.
الاجماع مطلقا غير ظاهر. والآية غير صريح الدلالة، لأن عدم دفع المال إليهم، وعدم الاعتداد باملائهم، لا يستلزم عدم جواز ايقاع العقد وعدم الاعتبار بكلامهم خصوصا مع إذن الولي والتمييز.
ويؤيده اعتبار المستثنى فإنه لو كان ممن لا اعتداد بكلامهم ما كان ينبغي الاستثناء، ولهذا قيل بجواز عقده إذا بلغ عشرا، وعقده حال الاختيار.
فإن ظاهر الآية كون الاختيار قبل البلوغ ولئلا يلزم التأخير في الدفع مع الاستحقاق، والظاهر منه وقوع المعاملة أيضا، والتفويض إليه بالكلية، فإذا تحقق الرشد يكون ما فعله صحيحا.
وكون ايقاع العقد عن الولي حال الاختيار بعيد، غير مفهوم من الآية (4) وكذا كون المراد به مجرد المماكسة أو السوم فقط.
وبالجملة إذا جوز عتقه ووصيته وصدقته بالمعروف وغيرها من القربات كما هو ظاهر الروايات الكثيرة (5)، لا يبعد جواز بيعه وشراءه وسائر معاملاته إذا كان
وقوله: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه، الآية (3).
قيل: السفيه المبذر، والضعيف الصبي، لأن العرب تسمى كل قليل العقل ضعيفا، والذي لا يستطيع أن يمل، المغلوب على عقله الاجماع مطلقا غير ظاهر.
الاجماع مطلقا غير ظاهر. والآية غير صريح الدلالة، لأن عدم دفع المال إليهم، وعدم الاعتداد باملائهم، لا يستلزم عدم جواز ايقاع العقد وعدم الاعتبار بكلامهم خصوصا مع إذن الولي والتمييز.
ويؤيده اعتبار المستثنى فإنه لو كان ممن لا اعتداد بكلامهم ما كان ينبغي الاستثناء، ولهذا قيل بجواز عقده إذا بلغ عشرا، وعقده حال الاختيار.
فإن ظاهر الآية كون الاختيار قبل البلوغ ولئلا يلزم التأخير في الدفع مع الاستحقاق، والظاهر منه وقوع المعاملة أيضا، والتفويض إليه بالكلية، فإذا تحقق الرشد يكون ما فعله صحيحا.
وكون ايقاع العقد عن الولي حال الاختيار بعيد، غير مفهوم من الآية (4) وكذا كون المراد به مجرد المماكسة أو السوم فقط.
وبالجملة إذا جوز عتقه ووصيته وصدقته بالمعروف وغيرها من القربات كما هو ظاهر الروايات الكثيرة (5)، لا يبعد جواز بيعه وشراءه وسائر معاملاته إذا كان