____________________
ولأنه ما وقع صيغة في زمانهم وإلا لنقل عادة، وما نقل عند العامة ولا عند الخاصة، وهو ظاهر.
ولأن الملك حاصل عند الأكثر من غير لزوم كما نقل عن التذكرة ومعلوم أن لا موجب له إلا عقد البيع وهو ظاهر.
ولأن الظاهر إن الغرض حصول العلم بالرضا وهو حاصل.
ولأن الظاهر أنه يصدق إنه تجارة عن تراض، وهو كاف كما هو مدلول الآية (1).
وللشريعة السهلة السمحة.
وللزوم الحرج والضيق المنفي عقلا ونقلا. فإن الأكثرين ما يقدرون على الصيغة المعتبرة، يعني يشق عليهم ذلك.
ولأنه قد يموت أحدهما فيبقى المال للوارث، إذ لا دليل على لزومه حينئذ، فتأمل.
ولقولهم باللزوم بعد التصرف فلو لم يكن عقدا مملكا له لم يلزم ذلك، وهو ظاهر لأن تلف المال ليس بمملك، نعم يمكن عدم الضمان حيث كان التصرف مباحا، ولكن ظاهر كلامهم اللزوم، فتأمل.
وبالجملة القول بالملكية وبوقوع البيع الحقيقي هو المتجه، خصوصا مع عدم القائل بأنه بيع فاسد، وأنه لا يجوز معه التصرف، وأنه لا دليل لعدم الملكية إلا أصل عدم الملك، واستصحاب الملك على ملك المالك (البايع خ ل) حتى يتحقق، وقد تحقق مع الصيغة المقررة بالاجماع وبقي الباقي، والشهرة.
إذ لا اجماع عندنا لما عرفت، ولهذا ما ادعى الاجماع، بل ادعي الشهرة في
ولأن الملك حاصل عند الأكثر من غير لزوم كما نقل عن التذكرة ومعلوم أن لا موجب له إلا عقد البيع وهو ظاهر.
ولأن الظاهر إن الغرض حصول العلم بالرضا وهو حاصل.
ولأن الظاهر أنه يصدق إنه تجارة عن تراض، وهو كاف كما هو مدلول الآية (1).
وللشريعة السهلة السمحة.
وللزوم الحرج والضيق المنفي عقلا ونقلا. فإن الأكثرين ما يقدرون على الصيغة المعتبرة، يعني يشق عليهم ذلك.
ولأنه قد يموت أحدهما فيبقى المال للوارث، إذ لا دليل على لزومه حينئذ، فتأمل.
ولقولهم باللزوم بعد التصرف فلو لم يكن عقدا مملكا له لم يلزم ذلك، وهو ظاهر لأن تلف المال ليس بمملك، نعم يمكن عدم الضمان حيث كان التصرف مباحا، ولكن ظاهر كلامهم اللزوم، فتأمل.
وبالجملة القول بالملكية وبوقوع البيع الحقيقي هو المتجه، خصوصا مع عدم القائل بأنه بيع فاسد، وأنه لا يجوز معه التصرف، وأنه لا دليل لعدم الملكية إلا أصل عدم الملك، واستصحاب الملك على ملك المالك (البايع خ ل) حتى يتحقق، وقد تحقق مع الصيغة المقررة بالاجماع وبقي الباقي، والشهرة.
إذ لا اجماع عندنا لما عرفت، ولهذا ما ادعى الاجماع، بل ادعي الشهرة في