سببا لغيظهما وحزنهما، وليس ببعيد لكنه تكليف شاق، بل ربما إنتهى إلى الحرج العظيم.
قال المحقق الأردبيلي: العقل والنقل يدلان على تحريم العقوق، ويفهم وجوب متابعة الوالدين وطاعتهما من الآيات والأخبار، وصرح به بعض العلماء.
وقال الفقهاء في كتبهم: للأبوين منع الولد عن الجهاد، ما لم يتعين عليه.
وفي شرح الشرائع: وكما يعتبر إذنهما في الجهاد، يعتبر في سائر الأسفار المباحة والمندوبة، وفي الواجبات الكفائية مع قيام من فيه الكفاية، فالسفر لطلب العلم إن كان لمعرفة العلم العيني لم يفتقر إلى إذنهما، وإن كان لتحصيل الزائد منه على الفرض العيني كدفع الشبهات وإقامة البراهين المروجة للدين زيادة على الواجب، كان فرضه كفاية، فحكمه وحكم السفر إلى أمثاله من العلوم الكفائية كطلب التفقه، إن كان هناك قائم بفرض الكفاية اشترط إذنهما وهذا في زماننا فرض بعيد، فإن فرض الكفاية في التفقه لا يكاد يسقط مع وجود مائة مجتهد في العالم، وإن كان السفر إلى غيره من العلوم المادية مع عدم وجوبها، توقف على إذنهما.
هذا كله إذا لم يجد في بلده من يعلمه ما يحتاج إليه - إلى آخره، وذكر كلمات الشهيد في قواعده بعد ذكر ما يشتركان مع غيرهما، وينفردان بأمور عشرة:
الأول: تحريم السفر المباح بغير إذنهما، وكذا السفر المندوب كما مر.
الثاني: قال بعضهم تجب عليه طاعتهما في كل فعل وإن كان شبهة، فلو أمراه بالأكل معهما في مال يعتقده شبهة، أكل، لأن طاعتهما واجبة، وترك الشبهة مستحب.
الثالث: لو دعواه إلى فعل وقد حضرت الصلاة، فليتأخر الصلاة وليطعهما.
الرابع: هل لهما منعه من الصلاة جماعة، الأقرب أنه ليس لهما منعه مطلقا، بل في بعض الأحيان لما يشق عليهما مخالفته، كالسعي في ظلمة الليل إلى العشاء والصبح.