الرضا، معارضة بأن الأكثر أيضا كان كافيا في امتثال الأمر، فعدولك إلى الأقل ناش عن رضاك (1).
إلا أن يقال: إن الضرورة لما كانت تتقدر بقدرها فارتكاب الزائد كاشف عن عدم مدخلية الإكراه. لكن هذا في الصورة السابقة متجه، وهنا ليس كذلك، لكون الفردين متباينين، والتخيير إنما هو إلى المكره - بالفتح - ولعله لا يرى بيع الأقل مصلحة لنفسه، لخصوصية دعت الحاجة بها إلى العين، فتدبر. ويحتمل الفرق هنا بحسب المقدار - كما ذكر في الأولى - على ضعف.
ولو أكرهه على بيع شيئين على الإطلاق - أي: لم يشترط الانضمام - فباع أحدهما عد مكرها، لأنه أحد احتمالي المكره عليه. أو أكرهه على بيع شئ واحد لا بشرط الانفراد بل بلفظ مطلق، فباعه منضما إلى آخر عد إكراها في الجزء الأول، لأن ضمه إلى شئ آخر لا ينافي كونه مكرها عليه.
وهنا صورة عامة البلوى ظاهرة الإشكال، وهو: أنه لو أكرهه على دراهم أو دنانير - كما هو عادة الحكام والسلاطين في التوجيهات - فباع شيئا من ماله لأجل دفع ذلك فهل يعد هذا إكراها في بيع ذلك، لأنه لم يبع هذا المال إلا من جهة الخوف على نفسه من التلف لو لم يدفع الدنانير، ولا يمكن إلا بالبيع ونحوه وهو إحدى الطرق المحصلة للدينار؟ أو لا يعد إكراها مطلقا، لأن الإكراه أمر عرفي، ولا يصدق هنا أنه بيع المكره، والإكراه على دفع الدينار لا يستلزم الإكراه على البيع عرفا؟ أو يفصل بين صورة انحصار المقدمة في بيع ذلك مثلا، فيكون إكراها - إذ الإجبار على ذلك مع عدم إمكان الدفع إلا بالبيع لا معنى له إلا الإكراه على البيع - وبين صورة عدم الانحصار فلا يكون إكراها؟ وجوه واحتمالات. والأقوى في النظر القاصر أنه ليس بإكراه على البيع مطلقا.
ولو اكره على أحد الشيئين تخييرا فباعهما معا، فإن باع تدريجا فلا بحث في