مسموع في حقه ولا يفعل إلا ما هو مقتضى الأمانة. وليس المراد به الأخبار، وإلا لزم الكذب، بل المراد: بيان أن البناء ينبغي أن يكون على ذلك حتى يعلم خلافه، فيكون في مقام تأسيس القاعدة وبيان الحكم الشرعي.
وما دل من الآيات والأخبار وغيرها من الأدلة على حجية خبر العدل أو مطلقا بعد التبين في الأحكام الشرعية كما عليه العمل الان.
وما ورد في قبول شهادة الرجل أو المرأة في بعض المقامات منفردا أو منضما (1) كما هو الغالب.
وما مر من القاعدة المشار إليها سابقا: أن الشئ الذي لا يعلم إلا من قبله يسمع قوله فيه (2) وما ذكرنا فيه من النص الوارد في خصوص النساء وتصديقهن في أمر العدة والحيض ونحو ذلك، فإن هذه الموارد وإن كانت موارد خاصة لكنها تؤيد سماع القول والحمل على الصحة.
ويدل عليه أيضا قوله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم (3) فإن ظاهره أن ظن السوء على المسلم إثم، وليس معناه إلا البناء في أفعاله وأقواله على الصحة.
وما ورد من الروايات على أن من حق المؤمن على المؤمن أن لا يكذبه في كلامه (4). وما ورد من الروايات على الأمر بوضع أمر الأخ المسلم على أحسنه (5).
وما دل على أن قول المسلم يجب قبوله (6). وما دل على أن اتهام المسلم والمؤمن حرام (7). وما دل على أن المؤمن وحده حجة يعمل بقوله (8). وما دل على تحريم