المسلمات وتعليلهم بعموم أدلة حجية البينة قاض بذلك.
وثالثها: الاستقراء، وهو يقرب من الاستقراء التام، فإن أبواب الفقه قد قام النص أو الإجماع على حجية البينة في كثير منها، وليس موارد الشك في ضمنها إلا طائفة قليلة تلحق بالغالب، ويعرف ذلك بالتتبع، وكثرة الموارد تغني عن الحاجة إلى الإشارة إلى الموارد.
ورابعها: أن الموضوعات لا ريب في كون أكثرها خفية على أكثر الناس، بمعنى: أن كل صنف من الناس وإن كان لهم تسلط في معرفة صنف من الموضوعات، لكن الغالب لا بصيرة له في الغالب، فلو علق تعلق الأحكام على العلم لزم تعطيل الأحكام غالبا ولزم الهرج والمرج، فلابد من كون شئ معتبرا في الشرع يوجب الوثوق به في الموضوعات، ولا قائل بما هو أزيد من البينة من شهادة أربعة أو خمسة أو نحو ذلك. نعم، بقي البحث في حجية العدل الواحد، ويأتي البحث فيه.
وخامسها: أنه لو دار ثبوت هذه الموضوعات مدار حصول العلم لكل أحد، لزم العسر والحرج الشديدان المنفيان بالنص والإجماع، فكذا المقدم، فتثبت حجية البينة بعدم القول بالفصل، لأن كل من اعتبر ما سوى العلم فقد اعتبر البينة.
وسادسها: ما رواه بعض المعتمدين من علمائنا ومعاصرينا من الخبر في هذا الباب، وهو قوله عليه السلام: (إذا شهد عندكم المؤمنون فاقبلوا) (1) والظاهر على ما في بالي أنه معتبر بحسب السند أيضا، وعلى فرض عدم اعتباره أيضا تجبره الشهرة العظيمة والإجماع المنقول وما مر من الوجوه السابقة.
والكلام في الدلالة، والظاهر من الشهادة: هو الأخبار عن العلم بأمر متعلق