فرع ثبوت الموضوع، والفرض أن الزوجية والنسب لم يثبتا بالإقرار فكيف يترتب عليهما الأحكام؟
ولو قيل: بأن ثبوت الموضوع أمر إضافي يختلف باختلاف الأشخاص فلعله ثابت في حق المقر فيترتب عليه أحكامه، وليس ثابتا في حق المنكر.
قلنا: إن ذلك بديهي البطلان، لعدم تعقل ثبوت الموضوع لأحد الطرفين دون الاخر، فإن الإقرار إن كان للموضوع فيثبت في حقهما معا، كالبينة ونحوها.
مضافا إلى أن اللوازم والأحكام إنما تعلقت بالموضوع الواقعي من الزوجية والنسب ونحو ذلك، وهو لا يكون إلا من جهتين، ولا يكون مقامه في الظاهر إلا الثبوت من الطرفين، ولا نسلم ثبوت هذه اللوازم إلا فيما ثبت من الجانبين، فكيف يثبت بإقرار أحدهما أحكام الموضوع بالنسبة إليه؟ وهذا الإشكال مما أورده الفاضل المعاصر النراقي في عوائد (1).
والذي يوجب التخلص عنه: أن الإقرار لا يثبت الموضوع، ولا يلزم في الإقرار بموضوع العلم بأحكامه ولا قصدها، ولكن لا معنى لقولنا: (إقرار العاقل على نفسه جائز) إلا ترتب الأحكام على ما أقربه، بمعنى كون ما أقر به مفروضا في الواقع بالنسبة إلى الشرع، فإن من أقر بالزنا لا يثبت به الزنا عليه بمعنى تحقق الموضوع، لكن يفرض في حقه واقعا فيتبع (2) حكمه، وكذلك في النسب، فإن النسب لا يثبت إلا بعدلين، ولكن الإقرار يوجب فرضه واقعا للحكم، ولو لم يكن كذلك لم يكن لقوله: (إقرار العاقل على نفسه جائز) معنى، فما فهمناه من هذه العبارة بحسب الفهم العرفي كاف في إثبات الأحكام وإن لم يثبت به الموضوع ولا قصدها المقر، فتدبر.
وأما دفعه بأن ظاهر كلام (3) المقر علمه بالموضوع فيثبت عليه أحكامه من