وعلى القول بصدق الدعوى مع الظن فالمتجه العموم، إذ لا دليل على اعتبار صورة الجزم إلا شبهة انصراف الإطلاق إلى ما هو بصورة الجزم، وهو ممنوع.
مضافا إلى إمكان عدم علم المدعي بدعواه قطعا، سيما في الأمور الخفية، فعدم سماع هذه الدعوى يوجب بقاء التشاجر والتنازع.
ولكن قد عرفت: أن هذا ليس لاعتبار صورة الجزم، بل لاعتبار الجزم الواقعي، وهو غير معتبر، ولا مانع من اعتبار صورة الجزم من هذه الجهة مع انصراف الإطلاق إليها والشك في دخول ما صرح فيه بالظن في اسم الدعوى، فاعتبار صورة الجزم في الحكم متجه وإن لم يعتبر في الاسم. ولو قام دليل على اعتبار المظنون في مثل القتل والسرقة فلا بحث لنا فيه، وإلا فمقتضى القاعدة اعتبار صورة الجزم أيضا.
فمقتضى القاعدة اعتبار صورة الجزم أيضا.
ولو قيل: إن اعتبار صورة الجزم ليس إلا لإمكان الحلف عليه لو رد المنكر اليمين، فهذا يقتضي كونه في الواقع مجزوما به أيضا.
قلنا: ليس لأجل ذلك، غايته توقف الدعوى لو رد اليمين ولا بينة، ولا يلزم اطراد الطرق في جميع أفراد الدعوى، فكما يتعذر البينة يتعذر اليمين أيضا لمانع، بل إنما هو للشك في شمول الإطلاق لما هو في غير صورة الجزم.
وأما اعتبار كون الدعوى معلومة - بمعنى كون المدعى به معلوم الجنس والوصف والقدر ونحو ذلك بحيث لا يقع بعد ذلك اختلاف فيه - فيظهر من جماعة (1) منهم الشهيد رحمه الله في الدروس (2) معللا بعدم الفائدة، فيرجع إلى ما ذكرناه في القيد الأول، ولعل غرضه: أن المنكر إذا اعترف بالمجهول فحكم عليه الحاكم