وغيره لا ولاية له، وفي مثل هذا المقام الذي حصل اليأس من الوصول إلى الولي لعلنا نجوزه، وهو أعم من المدعى.
أجبنا أولا: بأن الفرض: أن ظاهر الخبر هو بيان الحكم في وصية لا وصي لها، وليس قضية في تلك الواقعة حتى نقول بأن ذلك لعله حكم صورة اليأس، ولا ريب أن فرض الوصية بدون الوصي قابل لليأس عن الحاكم وقابل الصورة إمكان الوصول بتأخير التصرف، والحكم وارد على الصورتين، وهو المدعى. وإذا ثبت ذلك في باب الوصية ثبت في غيره بعدم القول بالفصل، فتدبر.
الثاني: قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض (1) فإن ظاهر الآية دليل على ثبوت الولاية لبعض المؤمنين على بعض آخر، خرج ما لا يكون (2) مولى عليه - كالبالغ الرشيد الحاضر القادر مثلا - بالدليل، وبقي ما يكون (3) مولى عليه تحت الدليل، وكذا خرج صورة وجود الولي الخاص أو العام المانع عن ولاية العدل من حيث هو عدل بالدليل وبقي الباقي.
ويرد عليه: أن مقتضى الآية ولاية بعض على بعض، وهو محتمل لإرادة البعض المعين كالأب والجد والحاكم والوصي - ونحو ذلك - وإرادة أي بعض كان ليدل على ولاية العدل والمؤمن مطلقا أي فرد كان، فمن أين إرادة البعض اللابعينه حتى يثبت ولاية العدل.
ويمكن الجواب: بأن ظاهر البعض التنكير، وإرادة البعض المعين في الواقع خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة، وهي في المقام منتفية.
ويرد أيضا: أن الظاهر من ذيل الآية الشريفة وهو قوله تعالى: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كون المراد بالبعض هنا الحاكم، فإنه الذي له ولاية الأمر والنهي.
ويجاب: بأن الأمر والنهي واجب كفائي لا يختص بالحاكم، بل يجب على سائر الناس كفاية، والظاهر من الآية: أن الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر المقيمين الصلاة - وهم العدول - أولياء لمن ليس كذلك.
ولا يقال: إنه حينئذ لا يثبت ولاية العدول على مال الغائب مثلا، إذ يمكن