المال عندهم حقارتهم، فأفاد أن العلم كان من صفات النبي وقد ورثه العالم، وكفى بذلك شرفا له.
وثالثها: أنه على فرض عدم تبادر ذلك كفى في التقييد ما ورد في تتمة الأخبار بأن الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما، وإنما يورثون علما (1) فإن الظاهر من ذلك إرادة العلم من الإرث، وحينئذ لا دلالة فيه على إثبات الولاية بوجه من الوجوه، فتدبر.
ورابعها: أن المراد من الرواية لو كان كل فرد من أفراد العالم وارثا لكل فرد من أفراد النبي للزم كون العلماء أزيد علما وولاية من الأنبياء، وليس كذلك بل الظاهر التوزيع [بمعنى أن] (2) علماء أمة كل نبي ورثة ذلك (3) النبي، فيكون علماء هذه الأمة ورثة نبينا (4) صلى الله عليه وآله، ومقتضى كون الجماعة وارثا من واحد كون كل منهم آخذا بحصته من التركة، لا كل واحد آخذا للكل، وإذا كان كذلك فينبغي كون الولاية منقسمة على العلماء، وأين ذلك من إثبات الولاية للكل على الكل؟ فتدبر.
ويمكن (5) أن يقال: إن الظاهر من الخبر: العموم، ولا وجه لحمله على الأوصياء، بل يمكن أن يقال: إن الأوصياء داخل في عموم (العلماء) فتكون نسبة الوارثية إلى المجموع، ولا بحث في كون ذلك حقيقة، فلا يلزم مجاز حتى يرجح التخصيص عليه، مضافا إلى أن ملاحظة صدر هذه الأخبار يدل على إرادة الأعم من هذا الخبر، بل يدل على إرادة غير الأوصياء من سائر العلماء، لأنها واردة في مقام مدحهم والثناء عليهم، فراجع.
وأما انصراف إطلاق التوارث على العلم فممنوع، فكما أن النبي ولي على رعيته فكذلك ورثته، ولو سلم الانصراف أو أثبت خصوص إرادة العلم بقرينة ذيل الخبر لقلنا أيضا بدلالتها على الولاية، من جهة أنه من المعلوم أن ولاية النبي على