إلا في المولى (1) فإن له التصرف كيف شاء، لأنه مسلط على ماله.
وقيل في الأب والجد باشتراط عدم المفسدة وعدم اعتبار المصلحة (2) ويرشد إلى ذلك إطلاق أدلة ولايتهما، غايته خروج المفسدة بالدليل، ولا دليل على اعتبار المصلحة. ويدل على ذلك ما ورد من النص على جواز اقتراضه مال الطفل (3) وعلى جواز تقويم جاريته على نفسه (4) مع عدم مصلحة في ذلك، وظاهر الوفاق على جوازهما من دون مصلحة بشرط عدم المفسدة.
ولكن كلام الأصحاب في اشتراط المصلحة في تصرف الولي مطلق. نعم، ذكر عدم اشتراطها في الإجباري الشهيد رحمه الله في قواعده (5).