الجزءين إلى قيمتهما منفردين وأبقي الباقي (1) في يد البائع - مثلا - لكان ذلك ظ لما على المشتري وإعطاءا للبائع ما هو زائد على حقه، لأن البائع مالك لفردة قيمتها اثنان، وزيد - مثلا - مالك لأخرى قيمتها كذلك، وقيمة المجموع خمسة وقد ضمهما (2) البائع ودفع المشتري الثمن - مثلا - ستة، فلو لوحظ قيمة الواحد الذي بطل فيه البيع - لعدم إجازة زيد - منسوبة إلى القيمتين لكان بالنصف، والتفاوت إنما هو النصف، فيلزم أن يرجع المشتري بثلاثة، مع أن الفائت منه أربعة، لأنه لم يبق في يده إلا فردة قيمتها اثنان، ويلزم أن يبقى عند البائع ثلاثة، مع أن قيمة ماله اثنان، والثالث بإزاء هيئة هي ليست ملكا له وقد فاتت على المشتري، فكيف يأخذ البائع عوضها؟
كما أن على ما ذكره القوم لو قوم المجموع بخمسة وأحدهما باثنين يكون التفاوت ثلاثة أخماس قيمة المجموع، فلو روجع بتلك النسبة للزم أن يرجع المشتري على البائع بثلاثة وثلاثة أخماس هي حصة التالف من الثمن، ويبقى عند البائع اثنان وخمسان، يكون أيضا ظلما على المشتري، لاستلزام فوات الهيئة التركيبية على المشتري عدم بقاء ماله من الثمن عند المشتري إلا بمقدار قيمة ماله وقد بقي حينئذ زائدا على ماله.
وهذا البحث غير وارد على القوم، نظرا إلى أن ملاحظة قيمتهما مجتمعين (3) ثم ملاحظة ما في يد المشتري وهو مال البائع منفردا ورجوع المشتري على البائع بما به التفاوت بين مال البائع وقيمة المجموع يكون عدلا ليس فيه ظلم على أحد، فإن الخمسين اللذين بقيا في يد البائع حينئذ إنما هما حصة من زيادة الثمن الذي هو الستة على القيمة التي هي خمسة بواحد، فإن الواحد لو قسم أخماسا كان الاثنان بإزاء مال البائع، والاثنان بإزاء مال المالك الاخر، والواحد بإزاء الهيئة التركيبية، لأن قيمتها نصف قيمة واحد من الجزءين، وحيث فات على المشتري ما