في زيادة القيمة، فيرجع، حينئذ إلى قيمة الجزء التالف، فيصير هو كالمستقل في هذه الجهة. وإن كان للهيئة التركيبية مدخلية في القيمة - كمصراعي باب وفردتي الخف والنعل ونحو ذلك - فلا ريب أن فوات أحد الجزءين يوجب فوات قيمته وقيمة الهيئة التركيبية، لزوال الهيئة بزوال أحد طرفيها، ولا ريب في ضمان قيمة التالف في حالة اجتماعه مع ضمان نقص الجزء الآخر الحاصل بسبب فوات الاجتماع، ولا فرق في ذلك بين كون الجزءين مضمونين، كما لو كانا مغصوبين أو مقبوضين بالعقد الفاسد - ومنه الفضولي بلا إجازة فتلف أحدهما في اليد الضامنة - وبين كون أحدهما مضمونا دون الاخر - كما لو غصب أحد الجزءين وأتلف، أو قبضهما بعقد فبان بالنسبة إلى أحدهما التالف فاسدا - نظرا إلى أن على الفرض (1 قد فات في يده أحد الجزءين وهيئة الاجتماع وهي مضمونة كالأعيان، وفي الثاني وإن لم يدخل الاجتماع تحت يده في صورة غصب الواحد لكنه بغصبه الواحد وإتلافه أتلف الهيئة الاجتماعية، فيضمن الجزء باليد أو بمباشرة الإتلاف، ويضمن هيئة الاجتماع بالتسبيب في التالف (2).
وإنما البحث في معرفة التقويم، فقيل: يقومان جميعا، ثم يقوم أحدهما منفردا، فما به التفاوت بين قيمته وقيمة المجموع هو قيمة التالف.
وهذا هو الضابط لباب تقويم الجزء مطلقا، ولكنه في صورة كون الهيئة لها مدخلية في زيادة القيمة لا يتم قطعا، إذ لو كان المصراعان مجتمعين بخمسة وكان واحد منهما باثنين علم من ذلك أن قيمة الاخر هي الثلاثة، وليس في الواقع كذلك.
ولكن هذا الضابط ليس لإفادة بيان القيمة في الحقيقة، بل إنما هو لاستعلام قيمة الفائت من الجزء والهيئة التركيبية، ولا ريب في كون هذا الطريق كافيا في ذلك، إذ ما به يتفاوت قيمة الواحد الباقي عن قيمة المجموع المركب هو قيمة ما تلف من جزء وهيئة، وذلك واضح.