نعم، استشكل في هذا الضابط الشهيد الثاني رحمه الله في صورة ما إذا لم يكن الجزءان من مالك واحد (1). وهذا الإشكال لا يرد في باب الغصب ونحوه، لأن ملك كل واحد منهما مستقل بانفراده، وليس هنا هيئة تركيبية مملوكة تالفة مضمونة. نعم، يرد في مثل ما لو جمعهما الفضولي أو المالك لأحدهما الفضولي في الاخر في عقد واحد، فلم يجز أحدهما كما هو مورد بحثهم في هذا التقويم غالبا، فإنه من جهة وقوع العوض في مقابل المجموع المركب لابد من ملاحظة التركيب، لأنه أيضا مضمون على العاقد الفضولي لفواته بفساد العقد. ووجه الإشكال: إن مالك كل منهما لا يستحق حصته إلا منفردا، فلا وجه لقيمتهما مجتمعين (2).
وذكر (3) هنا طريقا آخر وهو: أنه يقوم كل منهما منفردا وينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين، لا إلى قيمة المجموع حتى يندرج فيها قيمة التركيب، وذلك واضح.
ولا يخفى ما في كلام الشهيد الثاني رحمه الله هنا من الاختلال، نظرا إلى أن هذا البحث إن كان في صورة غصب ونحوه فقد عرفت أنه ليس هناك هيئة، ولا يحتاج إلى نسبة أحدهما إلى المجموع، بل يقوم مال كل من المالكين على انفراده، ويكون مضمونا على الغاصب إن كان تالفا بتلك القيمة، ولا يحتاج إلى جمع ولا إلى نسبة، وذلك واضح. وإن كان في مقام جمع بينهما بعقد ونحوه بحيث صارت المقصودة في العوض وإن لم تكن ملكا لمالكي الجزءين بل إنما هي شئ حصل من ضم الملكين وهو نماء لهما فكيف تقول بقيمتهما (4) منفردين؟ إذ بذل الثمن ليس في إزاء منفردين، بل في إزاء المجموع المركب، فإذا صار أحدهما غير مجاز وبطل فيه العقد، فيكون الثمن المبذول بإزاء ثلاثة أشياء حقيقة، وهي: الجزاءان المنضمان والهيئة الاجتماعية، فلو رد الثمن على المشتري بقدر نسبة قيمة أحد