والرابع: لزوم أعلى القيم من حين الغصب إلى حين رد القيمة، وحكي عن المحقق في أحد قوليه (1). ولعله مبني على أن القيمي أيضا مضمون بمثله، فيبقى في ذمة الغاصب مثله بعد التلف إلى وقت الأداء، وحيث إن دفع المثل متعذر فيدفع القيمة حينئذ، فيصير بمنزلة بقاء العين إلى وقت الدفع وتلفه حينئذ، فيجئ الوجه السابق في اعتبار أعلى القيم هنا من حين الغصب إلى وقت الرد، وكأن وقت الرد حينئذ هو وقت التلف في الحقيقة.
ولا يخفى ضعف ذلك من الوجه السابق في ضعف القول السابق: من أن كون القيمة أعلى في وقت لا يقتضي لزوم دفعها، بل اللازم دفعها لو تلفت العين في ذلك الوقت، مضافا إلى أنه لا وجه لبقاء مثل القيمي في الذمة، إذ لو كان له مثل لوجب دفع مثله، والمفروض أنه غير موجود، ولا وجه لضمان الممتنع، إذ معنى الضمان:
لزوم الدفع وهو ممتنع محال.
وأضعف من ذلك احتمال كون القيمي مضمونا بعينه إلى وقت الأداء، وهنالك (2) ينتقل إلى القيمة للتعذر، نظرا إلى امتناع ضمان الممتنع والتالف لا يمكن إعادته، فتدبر.
والخامس: لزوم دفع قيمة وقت المطالبة، وهو مبني على الضمان بالمثل إلى ذلك الوقت، أو بالعين إلى ذلك الوقت حتى يصير ذلك الوقت وقت الانتقال إلى القيمة، ويجئ فيه ما ذكرناه في اعتبار قيمة يوم التلف، وقد عرفت ضعفهما في القول السابق المبني على أحدهما، على ما أشرنا إليه.
والسادس: لزوم دفع أقل القيم من حين الغصب إلى وقت التلف.
والسابع: لزوم أقل القيم من حين الغصب إلى وقت الأداء.
والثامن: لزوم أقل القيم من حين التلف إلى وقت الأداء. والوجه في هذه الثلاثة الرجوع إلى أصالة البراءة مع الشك في اشتغال