____________________
التسليم، وإلا لم يجب المثل) (1) ولو وجد حينئذ، وبهذا صرح الشيخ (2) والجماعة (3)، وكأنه رد به على بعض العامة.
وقوله: (وغير المثلي يضمن بالقيمة يوم الغصب على رأي).
هو رأي الشيخ في المبسوط (4)، ووجهه أنه أول وقت دخول العين في ضمان الغاصب. ويضعف بأن ضمانها إنما يراد به كونها لو تلفت لوجب بدلها، لا وجوب قيمتها حينئذ، ولا ريب أن الواجب مع وجود العين هو ردها، وإنما ينتقل إلى القيمة عند التلف.
قوله: (وأرفع القيم من حين الغصب إلى حين التلف على رأي).
هذا قول الشيخ في المبسوط أيضا (5)، وقوله في الخلاف (6)، واختاره ابن حمزة (7)، وابن إدريس (8)، ووجهه: أنه لو تلفت وقت الزيادة لكانت مضمونة فكذا إذا تلف بعدها، والأصح أن الواجب قيمته حين التلف، وهو مختار ابن البراج (9)، والمصنف في المختلف (10)، وفي الدروس: أنه قول
وقوله: (وغير المثلي يضمن بالقيمة يوم الغصب على رأي).
هو رأي الشيخ في المبسوط (4)، ووجهه أنه أول وقت دخول العين في ضمان الغاصب. ويضعف بأن ضمانها إنما يراد به كونها لو تلفت لوجب بدلها، لا وجوب قيمتها حينئذ، ولا ريب أن الواجب مع وجود العين هو ردها، وإنما ينتقل إلى القيمة عند التلف.
قوله: (وأرفع القيم من حين الغصب إلى حين التلف على رأي).
هذا قول الشيخ في المبسوط أيضا (5)، وقوله في الخلاف (6)، واختاره ابن حمزة (7)، وابن إدريس (8)، ووجهه: أنه لو تلفت وقت الزيادة لكانت مضمونة فكذا إذا تلف بعدها، والأصح أن الواجب قيمته حين التلف، وهو مختار ابن البراج (9)، والمصنف في المختلف (10)، وفي الدروس: أنه قول