هنا أيضا (1) نظير الصور السابقة، فتدبر جدا.
ورابعها: تعارض العموم من وجه، كما لو قال: (العالم يدخل في داري، وعدوي لا يدخل) فاتفق عالم هو عدو له، والمعتمد حينئذ الرجوع إلى المرجحات، مثل شاهد الحال فإنه يؤيد المنع، ويأتي على مذهب من يقدم النهي في كل تعارض العامين من وجه أن يقدمه هنا أيضا، للوجوه التي ذكروها في اجتماع الأمر والنهي، وعلى فرض عدم المرجح فتعارض الاحتمالين وتساقطهما يوجب المنع، لخلو المقام عن الأذن، فالمرجع: أصالة عدم جواز التصرف، ويلحقه الضمان.
وقد يفرض التعارض من وجه بحيث يظهر منه رجحان الأذن، كما لو قال:
(عدوي لا يدخل) ثم قال لطائفة مخصوصين: (ادخلوا أنتم) مع علمه بأن فيهم عدوا وصديقا، فالتعارض بالعموم من وجه، لكن المرجح الصراحة وقلة المورد.
ولو قال: (صديقي يدخل) ثم قال: أنتم (لا تدخلوا) مع علمه بأن فيهم عدوا وصديقا ترجح جانب النهي في مورد التعارض، لما مر من الوجه. ولو لم يعلم أنه يعلم أن فيهم عدوا وصديقا، فيجئ فيه الصور السابقة في العموم المطلق، مع زيادة احتمال كونه من وجه أو مطلقا، وأنت بعد ما ذكرنا تقدر على استخراج الحكم من ذلك بعد التأمل الجيد.
الثانية (2): تعارض الصريح والفحوى، كقولك: (كن ضيفي في داري إلى غد) الدال بالفحوى على جواز صلاة الشخص، مع قوله: (لا يصل عدوي في داري) مع كونه في الواقع عدوا. وقد يكون المنع خاصا والفحوى عاما، كقوله لطائفة: (كونوا ضيفا لي إلى غد في داري) مع قوله لواحد منهم: (لا تصل في داري). وقد يكونان بالعموم من وجه، كقوله: (كونوا ضيفي) مع كون بعضهم عدوا والاخر صديقا، وقوله: (لا يصل عدوي في داري). ويجئ هنا البحث السابق في الصريحين بحذافيره.