الثالثة: تعارض الصريح مع شاهد الحال، كما لو أذن لزيد العدو مع علم زيد بأنه لا يرضى بدخول عدوه، أو منع عمروا الصديق مع علمه بأنه راض بدخول صديقه. وقد يتعارضان بالعموم من وجه، كشهادة الحال بالأذن للصديق، ومنعه عن جماعة فيهم صديق وعدو. وتجئ مسألة اعتقاده (1) العداوة أو الصداقة أو خلوه عن الاعتقاد أو شك المخاطب في ذلك بصوره، فتدبر جدا، والحكم يتضح بعد ذلك.
ولو فرض شهادة الحال بخصوص زيد العدو مع منعه من دخول عدوه، فإن كان شهادة الحال أعم من كونه عدوا أو صديقا - كما لو وقع حال قاض بالأذن له على كل حال - فيقدم على المنع وإن كان بينهما حينئذ عموم من وجه، لأعمية العدو أفرادا وأعمية مدلول شاهد الحال أحوالا، فإنه أعم من كونه صديقا أو عدوا، ووجه التقدم الصراحة وأخصية المورد، وكون الميزان في العموم عموم الموضوع دون المحمول، فتدبر. وإن كان شهادته على فرض الصداقة فالمنع سليم عن المعارض.
وإن كان مجملا فيقدم المنع، لعدم العلم بالمعارض مع شمول المنع قطعا، فتأمل.
الرابعة: تعارض الفحوى مع مثله، ويتصور فيه أيضا الصور السابقة في الصريح بأجمعها، والحكم ما مر هناك.
والخامسة: تعارض الفحوى مع شاهد الحال، وهو كتعارض الصريح مع الحال من دون فرق في الأقسام والأحكام.
السادسة: تعارض شاهدي الحال، وحيث إن ذلك يقتضي كون حالة موجبة للأذن وحالة موجبة للمنع، فيكون المجموع من الأمرين أيضا حالا آخر، فإن كان مقتضاه الأذن - كما لو فهم التعميم من الحالة المرخصة - فهو المعول، وإن كان مقتضاه المنع فهو المتبع، وإن لم يعلم أحد الأمرين فالأصل عدم الأذن.
وفي المقام أبحاث شريفة أعرضنا عنها مخافة التطويل واعتمادا على فهم الفطن، إذ ملاحظة ما أشرنا إليه في طي البحث يعين على استخراج ما عداه، والله الهادي.