وإن جهل حال الأذن علما وجهلا بالصداقة وعدمها، فجعله (1) كصورة عدم علمه بالصداقة للأصل، وحيث إنه جعل هذه الصورة قسمين: أحدهما: العلم بنهيه لزعم عدم الصداقة، وعدم العلم بسبب نهيه، فظاهر العبارة يقضي بجريان الصورتين في المشبه أيضا. مع أن العلم بكون نهيه لزعم عدم الصداقة لا يجامع الشك في كونه معتقدا بالصداقة أو عدمها مع أنه الفرض، فيصير التشبيه بالنسبة إلى القسم الثاني وهو الجهل بالسبب (2) الذي حكم بالرجوع إلى الأذن، وقد عرفت بطلان ذلك، سواء كان في الواقع غير معتقد للأمرين أو معتقدا لعدم الصداقة ولم يعلم سبب النهي، فإن في كلا الفرضين الحق المنع على ما قررناه.
فصورة الشك إن دار أمره بين هاتين الصورتين - بمعنى: أنا نقطع بأن الاذن لا يعلم بالصداقة، بل إما معتقد لخلافها أو خال عن الأمرين - فالحكم فيها المنع، لعدم خروجه عن الاحتمالين، والمختار في كل منهما المنع.
ولو قطعنا بأنه غير خال عن الاعتقاد ودار الأمر بين الاعتقادين فيصير سببا للشك في سبب المنع، وقد عرفت أن المختار فيه العمل بالنهي أيضا.
وإن علم أنه غير معتقد للخلاف، بل إما معتقد للصداقة أو خال عن الأمرين فالعمل فيه على النهي أيضا، والوجه واضح مما مر.
وإن دار الأمر بين الصور الثلاثة فالحكم فيه المنع أيضا، لتعارض الاحتمالات وسلامة الإطلاق، مضافا إلى الوجه المتقدم.
فإلحاق صور (3) الشك بقول مطلق على صورة عدم العلم بالصداقة، مع كون صورة من صور الشك صورة القطع بأنه لا يعتقد الخلاف - بل إما معتقد للصداقة أو خال عن الأمرين ولا شبهة في كون المعتمد حينئذ النهي - كما ترى! فتدبر.
وثالثها: كون التعارض بالعموم المطلق مع كون الأذن أخص، ويجئ الكلام فيه أيضا من حيث النسخ والتخصيص، ومن حيث التقديم والتأخير، والكلام فيه الكلام في الصورة السابقة حذو النعل بالنعل. ولازم كلام الفاضل المعاصر المخالفة