وقيل: إن المراد (- ما أحل حراما أو حرم حلالا) ما كان تأسيسا لقاعدة كلية، كما أن الحل والحرمة في الشرع متعلقان بالماهية (1) فالشرط المحرم للحلال شرط حرمة أكل خبز - مثلا - ونحوه، وشرط جعل اختيار الطلاق والجماع بيد الزوجة، وقد قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء (2). وعلى قياس ذلك الشرط المحلل للحرام، وفيما لو اشترطت أن لا يتزوج عليها فلانة أو لا يتسرى بفلانة إشكال (3).
ولعل نظره إلى أنه ليس تأسيسا كليا، وإنما هو إخراج فرد عن تحت القاعدة الكلية، فلا تشمل الرواية مثل ذلك. وهذا القول أيضا راجع إلى ما ذكره الفاضل المعاصر النراقي في وجه يظهر بعد التأمل في أطراف كلاميهما (4).
ولا ريب أن دعوى ظهور ذلك من العبارة ساقطة، و [لفظ] (5) (حلالا وحراما) وقع في الرواية على طريق التنكير، وهو يشمل الكلي والجزئي أيضا، وتخصيص الخبر بأحدهما لا وجه له، والعمدة في المقام تحقيق المرام على نحو ينطبق على المدعى ويكون مستفادا من الرواية، لا مجرد التخريج العقلي والاحتمال وإن بعد.
فنقول: لا ريب أن (تحليل الحرام وتحريم الحلال) ليس المتبادر منه (6) تغيير الأحكام الإلهية - كما زعمه المعاصر النراقي وجعله الظاهر من الرواية كما بيناه - بل المراد منه (7) المنع عما هو حلال شرعا والإلزام بما هو محرم شرعا، ولا شبهة أن ما كان حرمته وحليته منوطا (8) بحصول العقد بعد لم يتحقق، فاشتراط المنع عما لو كان العقد مطلقا لاقتضى جوازه أو الرخصة فيما لو كان العقد مطلقا لاقتضى المنع عنه ليس من هذا الباب كما بيناه في كلام القائل السابق، وهو من