وعن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام - إني أكره أن استأجر رحى وحدها ثم أؤجرها بأكثر مما استأجرتها، إلا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة (1).
والجواب: المنع من الكراهة، فإنه إنما يتحقق في بيع أحد المثلين بالآخر مع الزيادة والكيل والوزن. وعن الأحاديث بالكراهة.
وقد روى الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم وسكن بيتا منها وآجر بيتا منها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولا يؤجرها بأكثر مما استأجرها، إلا أن يحدث فيها شيئا (2). ولو ثبت الربا في الثاني لثبت في الأول.
مسألة: قال ابن البراج في المهذب: إن آجر بعضها بمثل ما استأجرها به وسكن في البعض كان جائزا (3). ولعله استناد إلى حديث الحلبي الذي ذكرناه آخر المسألة السابقة، والشيخ منع من ذلك (4).
مسألة: الأقوى عندي أنه إذا استأجر جملا للحج فرض أو حانوتا لبيع البز فيه فيحرق أو يسرق بزه بطلان الإجارة.
وقال ابن إدريس: لا تبطل (5).
لنا: تعذر استيفاء المنفعة فيبطل، وما ذكرناه قول ابن البراج (6).