لفلان أو لفلان علي كذا - وكان غير مأمون لم يمض إقراره، ولو كان مأمونا مضى إقراره واستحق المقر له تسليم ما أقر به ما لم يمنع مانع من يد أو بينة أو وثيقة أو رهن أو دين فيبطل الإقرار (1).
وفي هذا الكلام بحثان:
الأول: إنه اعتبر في المقر الأمانة إذا كان مفيدا، يعني: إذا لم يسبقه دعوى، لأنه قال بعد ذلك: وإن كان الإقرار بعد تقدم دعوى (2).
وليس بجيد، فإن إقرار غير المأمون ماض، إلا أن يكون مريضا فإنه ماض من الثلث على الخلاف الآتي إن شاء الله تعالى.
الثاني: إنه حكم ببطلان الوقف إذا كان المقر به مرهونا أو تعلقت به يد الغير.
وليس بجيد، والأولى الصحة، فإن انفك انتقل الملك إلى المقر له، وإلا كان ضامنا للقيمة.
مسألة: إقرار العبد إقرار للسيد، وإن كان مأذونا له في التجارة وجب عليه التسليم إلى المولى.
وقال ابن الجنيد: وإن كان العبد مأذونا له في التجارة وهو غائب فليس لسيده أخذ ما أقر به.
لنا: إنه ملك للمولى، فكان له التسلط على أخذه، بل لو كان العبد حاضرا ومنع من التسليم إلى المولى لم يكن له ذلك.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أقر الإنسان بولد ألحق به، سواء كان إقراره به في صحة أو مرض وتوارثا، سواء صدقه الولد أو كذبه (3).