الفصل العاشر في الإقرار مسألة: إذا أقر المحجور عليه للمفلس قال الشيخ في المبسوط: يصح، سواء كان بعين أو دين (1).
وقال ابن إدريس: الأقوى إنه يقبل بالدين ويشارك المقر له الغرماء دون العين، لتعلق حق الغرماء بها (2)، وقد سلف.
مسألة: إذا أقر بمال كثير قال الشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4): يلزمه ثمانون درهما. وتبعه ابن البراج (5).
وقال ابن إدريس: يرجع في تفسيره (6)، وهو الأقوى.
لنا: إنه مجهول فيرجع في تفسيره إليه.
احتج الشيخ بأنه قد ثبت في عرف الشرع هذا المقدار في النذر فكذا في غيره، وإلا لزم الاشتراك، والأصل عدمه.
ولأن المقتضي قوله تعالى: " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " (7) وهو يتحقق هنا.