غررا عظيما، لأنه ربما التزمه بالعقود ما لا يمكنه الوفاء به وما يؤدي إلى ذهاب ماله، مثل أن يزوجه بأربع حرائر ثم يطلقهن قبل الدخول فيلزمه نصف مهورهن ثم يتزوج بأربع حرائر أخرى وعلى هذا أبدا، ويشتري له من الأرضين والعقارات وغيرها مما لا يحتاج إليه، وفي ذلك غرر عظيم، فما يؤدي إليه فهو باطل. وأيضا فإنه لا دليل على صحة هذه الوكالة في الشرع (1). والمعتمد الأول.
لنا: إن كل فعل من الأفعال التي تدخله النيابة يصح التوكيل فيه بالنصوصية والاندراج تحت أشخاص معينة، فجاز أن يندرج تحت العموم، لتناوله الجزئيات بالسواء.
وما ذكره الشيخ فالجواب عنه أن تصرف الوكيل منوط بالمصلحة وكل فعل يفعله ويكون فيه مصلحة الموكل كان صحيحا، وما لا فلا.
مسألة: المشهور بين علمائنا أنه يجوز للحاضر أن يوكل في الخصومة، ولا يلزمه الحضور، سواء رضي خصمه بذلك أو لا.
وقال ابن الجنيد: ولا أختار جوازها للحاضر فيما فيه بينة منازعة بينه وبين غيره، فإن رضي الخصم بمخاصمة وكيل خصمه وهو حاضر جاز إذا ألزم الموكل نفسه ما لم يلزمه وكيله، ولم يكن له أن يخرج منه خصومة، ولا أن يدعي غير ما ادعاه له وكيله.
لنا: الأصل الجواز.
ولأنه فعل يقبل النيابة في الغيبة فيقبلها مع الحضور.
مسألة: نقل ابن إدريس عن شيخنا في النهاية أنه: لا يجوز أن يتوكل المسلم للذمي على المسلم (2).