عليها، وثالثها أن يدعو إليها الرغبة في العوض عنها وهي مختصة بهدية الأدنى للأعلى في الدنيا، فإن قبلها لزمه العوض عنها بمثلها ولا يجوز التصرف فيها ولما يعوض عنها، وإذا قبل المهدي العوض لم يكن له الرجوع فيها وإن كان دونها، وإن لم يقبل العوض عنها فله الرجوع فيها ما دامت عينها قائمة، وإن بذل له زيادة عليها فإن تصرف فيها فعليه قيمتها، إلا أن يتبرع بالفضل (1).
وقال ابن إدريس: الهبة عندنا لا يقتضي الثواب، إلا مع الشرط، وإجماع أصحابنا عليه (2).
وكأنه لم يفهم مراد الشيخ من ذلك، ودليل الشيخ يدل على مفهومه:
وهي أنها لا يلزم إلا بالثواب، سواء كانت للأعلى أو للمساوي أو الأدنى، لأنه عول على روايات أصحابنا. ثم قال: وروى أبو هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال: الواهب أحق بهبته ما لم يثب، فأثبت للواهب حق الرجوع قبل أن يثاب، وأسقط حقه من الرجوع بالثواب وجعله ثوابا على الحقيقة (3).
وهذا يشعر بما قلناه نحن وتأولناه، نعم كلام أبي الصلاح مشكل.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا ثبت أن الهبة تقتضي الثواب فلا يخلو إما أن يطلق أو يشترط الثواب، فإن أطلق فأي ثواب يقتضي منه فإنه يعتبر ثواب مثله على ما جرت به العادة، لأن أصل الثواب إنما أثبتناه في الهبة بالعادة وكذلك مقدارها، وإن قلنا: إنه لا مقدار فيها أصلا وإنما هي ما يثاب عنها قليلا كان أو كثيرا كان قويا، لعموم الأخبار وإطلاقها، وإن شرط الثواب فإن كان مجهولا صح، لأنه وافق ما يقتضيه الإطلاق، وإن كان معلوما كان