مات فعلى فلان - وإذا صح دخول الشرط فيه صح دخول هذا الشرط. ثم اعترض فقال: فإن قيل: فقد خالف أبو علي بن الجنيد فيما ذكرتموه، وذكر أنه لا يجوز للواقف أن يشترط لنفسه بيعه له على وجه من الوجوه، وكذلك فيمن هو وقف عليه أنه لا يجوز له أن يبيعه. ثم أجاب: بأنه لا اعتبار بابن الجنيد، وقد تقدمه إجماع الطائفة وتأخر أيضا عنه، وإنما عول في ذلك على ظنون له وحسابات وأخبار شاذة لا يلتفت إلى مثلها (1).
مسألة: القائلون بصحة هذا الشرط في الوقف من علمائنا اختلفوا، فقال الشيخ: إنه يبطل الوقف بعد موت الواقف (2)، ويكون حكمه حكم الحبس، للرواية التي ذكرناها في المسألة السابقة عن إسماعيل بن الفضل، عن الصادق - عليه السلام - (3).
وكلام السيد المرتضى فيما نقلناه عنه في مباحثه في المسألة السابقة يعطي جواز هذا الشرط، وأنه يعمل بمقتضاه، فإن رجع الواقف بمقتضى شرطه بطل الوقف عملا بالشرط، وإن لم يرجع ومات كان على حاله، وهو الوجه عندي، عملا بمقتضى العقد، وتحمل الرواية على ما إذا رجع.
مسألة: لو كان بيع الوقف أنفع من بقائه قال الشيخ المفيد - رحمه الله -:
يجوز تغيير الشرط في الوقف إلى غيره (4) عملا بالرواية (5). ومنعه ابن إدريس،