أنفق على ذلك بعد إعلام السلطان إن كان في القافلة أو على يد بعض أهل النفقة، وإن اضطر أن ينفق بنفسه كان القول قوله ولزم المكاري، ولو طالب بأجرة لقيامه بذلك لزمت المكاري، وهو جيد، للضرورة.
نعم يجب الإشهاد مع تمكنه ونية الرجوع، ولو تعذر الإشهاد كان القول قوله، لأنه يدعي الظاهر، وهو عدم التبرع بالنفقة.
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا استأجر إنسانا للخدمة لم يكن على الخادم الخدمة في الليل بل في النهار، إلا أن يشترط عليه أو يكون العمل مما يعمل بالليل، والأغلب فيه ذلك، وما عمل في الليل كانت أجرته له، وما كان بالنهار الذي آجر نفسه فيه لغيره كان ذلك للمستأجر، إلا أن يشترط أو يأذن فيه.
وفيه نظر، فإن الأولى بطلان الإجارة في ذلك اليوم الذي منع المنفعة فيه، أو نقول: عليه أجرة المثل، أما مال الإجارة فلا.
مسألة: المشهور إن أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع، لأن عليه توفية المتاع، وأجرة ناقد الثمن ووزانه على المشتري، لأن عليه توفية الثمن.
وقال ابن الجنيد: وكل من وجب له حق على غيره ببيع أو غيره فعلى صاحب الحق الذي يريد استيفاءه أجرة مستوفية له، فإن كان الموفي موفيا كل واحد من الشريكين حقه كانت الأجرة وسطا بينهما من نفس العين أو على قدر حقوقهما، فإن كان قصده ما ذكرناه فهو ممنوع، وإن قصد بذلك أجرة الوكيل في الاستيفاء فهو حق.
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو حدث حال في بحر احتاج معه الملاح إلى أن يفعل فعلا فيه تلف بعض المتاع ونجاة الركاب ضمن الركاب وأرباب باقي المتاع، والملاح ما أتلفه من المتاع، وأطلق.
ولعله اعتمد في ذلك على أنه فعل لمصلحتهم فكان الضمان عليهم، والوجه