بسقوطه، قد روى علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى الكاظم - عليه السلام - قال: سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت فما عليه؟
قال: إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يسم فليس عليه شئ (1).
فإذا أسقط الضمان مع تسليم العين لاستيفاء المنفعة فيها فالأولى إسقاطه مع تحصيل المنفعة للمالك فيها. والشيخ في النهاية (2) قال بما اختاره ابن إدريس.
وقال ابن الجنيد: ولو كان الأجير مأمونا فسلم السلعة إلى غيره ليعمل فيها عملا كان لصاحب السلعة أن يطالبه إن اتهم أجيره، وإن كان الثاني مأمونا لم يضمن واحد منهما.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه كان ما يلزم الأجير من النفقة على المستأجر دون الأجير (3).
والوجه ما قاله ابن إدريس: من أن النفقة على الأجير (4).
لنا: الأصل براءة الذمة، ولم يوجد معارض فيكون معمولا به.
احتج الشيخ بما رواه سليمان بن سالم، عن الرضا - عليه السلام - عن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر شيئا على أن يبعثه إلى أرض فما كان من مؤونة الأجير من غسل الثياب أو الحمام فعلى من؟ قال: على المستأجر (5).