المتواتر وغيره (1).
وهذا عجيب، فإنا قد ذكرنا الجماعة الذين ذكروا هذه المسألة.
والشيخ - رحمه الله - احتج بما رواه محمد الحلبي في الموثق قال: كنت قاعدا إلى قاض وعنده أبو جعفر - عليه السلام - جالس فأتاه رجلان فقال أحدهما:
إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن واشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا، لأنها سوق أتخوف أن يفوتني، فإن احتبست عن ذلك حططت من الكري لكل يوم احتبسه كذا وكذا وإنه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما، فقال القاضي: هذا شرط فاسد، وفه كراه، فلما قام الرجل أقبل إلي أبو جعفر - عليه السلام - فقال: شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه (2).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقر قال: سمعته يقول: كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما: إني تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا وكذا وإنه لم يفعل، قال: فقال: ليس له كرى، قال: فدعوته فقلت له: يا عبد الله ليس لك أن تذهب بحقه، وقلت للأجير:
ليس لك أن تأخذ كل الذي عليه، اصطلحا فترادا بينكما (3).
وقول ابن إدريس بصحة العقد وبطلان المشرط ضعيف، لما بيناه من أن العقد إذا تضمن شرطا باطلا كان العقد باطلا وحينئذ تجب أجرة المثل.
مسألة: قال المفيد: القصار والخياط والصباغ وأشباههم من الصناع