فهو من جميع المال، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه (1). وهو يدل على ما ذكره الشيخ في النهاية، واخترناه نحن.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من أعطى مال يتيم إلى غيره مضاربة فإن ربح كان بينهما على ما يتفقان عليه، وإن خسر كان ضمانه على من أعطى المال (2).
وقال ابن إدريس: إن كان هذا المعطي ناظرا في مال اليتيم نظرا شرعيا، إما أن يكون وصيا في ذلك أو وليا فله أن يفعل فيه ما لليتيم الحظ فيه والصلاح، فعلى هذا لا يلزم الولي المعطي الخسران إن خسر المال، وهذا الذي يقتضيه أصول المذهب، وما أورده شيخنا في نهايته خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا على ما كررنا ذلك (3).
وهذا القول ليس بجيد، لأن إعطاء القراض تغرير، فربما لزمه الضمان من هذه الحيثية.
وقد روى الشيخ عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: رجل دفع مال يتيم مضاربة، فقال: إن كان ربح فلليتيم، وإن كان وضيعة فالذي أعطى ضامن (4).
ويحتمل أن يكون العامل قد فرط في سفره وتعذر تضمينه فيلزم الدافع، لأنه