وما رواه إبراهيم بن أبي البلاد، عن بعض أصحابه، عن الماضي - عليه السلام - قال: لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل، ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها (1).
المقام الثاني: هل يجب تعريف الدرهم أو الزائد عليه؟ الظاهر من كلام الشيخين (2)، وابن إدريس (3)، وابن البراج (4)، وعلي بن بابويه وولده (5) وجوبه.
وقال سلار: وما لا يبلغ قيمته أكثر من درهم يأخذه وينتفع به بلا تعريف، وما يزيد على الدرهم يعرفه (6)، وهو قول ابن حمزة (7). والوجه الأول.
لنا: إن الأصل عصمة مال الغير.
وما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى الكاظم - عليه السلام - وسألته عن رجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال:
يعرفها سنة (8)، الحديث.
وما رواه محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابنا، عن الصادق - عليه