لنا: إن الغرفة إنما تتحقق بالسقف، إذ هو أرضها، والبيت قد يكون بغير سقف، وقد اتفقا على أن هنا غرفة لصاحبها، وبدون السقف لا غرفة.
ولأن تصرفه فيها دون صاحب السفل.
وقول الشيخ: " بالقرعة للإجماع " ينافي القسمة التي جوزها في الكتابين.
مسألة: المشهور على أن قوله: بعني وملكني إقرار للمدعي، نص عليه الشيخ في المبسوط (1)، بخلاف صالحني.
والوجه عندي أنه إقرار بنفي الملك عنه، أما للمدعي فلا، ولهذا لو عاد وأقر به لآخر لم يحكم به للأول.
مسألة: قال في المبسوط: ظلمة الطريق بالروشن في النافذ ليس إضرارا (2).
والأجود أنه إضرار به، فإن ضعيف البصر يتعذر عليه المشي فيه، فيجب أن يمنع منه.
مسألة: قال في المبسوط: إذا أخرج جناحا إلى زقاق غير نافذ لم يجز، لأن أربابه معينون، فإن صالحوه على تركه بعوض يأخذونه منه لم يجز، لأن في ذلك إفرادا للهواء بالبيع، وذلك لا يصح (3).
والوجه عندي الصحة، وليس ذلك بيعا على ما تقدم، بل هو عقد قائم بنفسه ليس فرعا على غيره، وقد قوى الشيخ أيضا استقلاله بنفسه (4).
مسألة: إذا أمره بوضع الأجذاع على حائطه لم يكن له الرجوع بعد الوضع، قاله الشيخ في المبسوط (5).