احتج المانعون بأن الوصية نوع مودة فتدخل تحت النهي.
والجواب: المنع من الصغرى.
مسألة: لو خلف زوجة وبنتا وأوصى بمثل نصيب زوجته الفريضة من تسعة: للزوجة سهم، وللموصى له مثله، وسبعة للبنت.
وقال الشيخ: يصح من ثمانية: سهم للزوجة، وسهم للموصى له، وستة للبنت (1).
وهو غلط من قلم الشيخ، لاستلزامه خروج الوصية من نصيب البنت لا غير، وليس كذلك، لأن النقص بالوصية هنا سهم واحد يؤخذ من الجميع على نسبة ما لكل واحد منهم.
قال - رحمه الله -: ولو أوصى بمثل نصيب البنت فالفريضة من ستة عشر:
سهمان للزوجة، وللبنت سبعة، وكذا للموصى له (2).
وليس بجيد أيضا، لاستلزامه إدخال النقص على البنت.
والحق أنها تخرج من خمسة عشر: سهم للزوجة، وللبنت سبعة، وللموصى له سبعة، لأن أصل الفريضة ثمانية: للزوجة سهم، وللبنت سبعة، وينزل عليهم سبعة أخرى للموصى له إن أجازتا. قال: ولو خلف بنتا وأربع زوجات وأوصى بمثل نصيب إحداهن، فالفريضة من اثنين وثلاثين: للزوجات الثمن أربعة لكل زوجة سهم، وللموصى له سهم آخر، ويبقى سبعة وعشرون للبنت (3). وهو يستلزم ما قلناه من الضعف.
والحق أن الفريضة من ثلاث وثلاثين: لكل زوجة سهم، وللموصى له سهم، وللبنت ثمانية وعشرون.