وأرش ما نقص (1)، وأطلق. وكذا قال ابن الجنيد.
والشيخ قال في المبسوط: إن نقصت بالاستعمال ثم تلفت العين لم يضمن إلا مع التعدي أو شرط تضمين ما نقص، لأن الذاهب من الأجزاء مأذون في إذهابها بمجرى العادة (2). وهو الوجه، لما قاله الشيخ.
مسألة: إذا ادعى الراكب الإجارة والمالك العارية المضمونة بعد تلفها قبل مضي مدة لمثلها أجرة قال الشيخ في المبسوط: القول قول الراكب مع يمينه، لأن صاحبها يدعي ضمانا في العارية فعليه البينة، والأصل براءة ذمة الراكب (3).
والأقرب أن القول قول المالك، لأن الأصل تضمين مال الغير، لقوله - عليه السلام -: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أذن له في الغرس ولم يعين مدة فغرس كان للمالك المطالبة بالقلع إذا دفع الأرش، بأن يغرم له ما ينقص فيقوم قائمة ومقلوعة ويغرم ما بين القيمتين، وإن قال المعير: أنا أغرم لك قيمتها أجبر المستعير على قبضها، لأنه لا ضرر عليه فيه، ولو قال المستعير: أنا أضمن قيمة الأرض لم يكن له ذلك (5).
والوجه عندي أنه لا يجبر المستعير على أخذ قيمة غرسه، بل له المطالبة بعينه والأرش.
قال الشيخ: وللغارس بيعها على المالك، والأقوى أنه ليس له بيعها على