كتاب الأمانات وتوابعها وفيه فصول:
الفصل الأول في الوديعة مسألة: المشهور أنه إذا سلم الوديعة بيده إلى الظالم خوفا على نفسه من قتل أو ضرب لم يكن عليه ضمان.
وقال أبو الصلاح: يضمن إذا سلمها بيده وإن خاف التلف (1).
لنا: الأصل براءة الذمة.
ولأن ترك التسليم إليه ضرر وهو منفي فساغ التسليم، فلا يستعقب الضمان.
احتج بأنه متلف بالتسليم إلى الظالم فكان ضامنا.
والجواب: القهر أسقط الضمان.
مسألة: إذا أودعه الظالم شيئا يعلم أنه غصب ولا يعرف المالك قال الشيخ في النهاية: يعرفها حولا كما يعرف اللقطة، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها عنه (2). وتبعه ابن البراج (3)، وبه قال ابن الجنيد.
وقال المفيد: فإن كانت الوديعة من أموال المسلمين وغصوبهم فعرف المودع