بعدم الاعتداد به.
ويمكن الجواب: بأن رضاه بإقرار يده عليه بعد العقد دليل على الرضى بالقبض.
مسألة: إذا كان الواهب الولي للصبي فإن كان بغير تولية - كالأب والجد له - قبلها الواهب أيضا، وإن كان بتولية قال في المبسوط: لا يصح أن يقبلها، كما لا يصح أن يبيع من الصبي شيئا بنفسه، أو يشتري منه، وينصب الحاكم أمينا يقبل منه هبته للصبي، فإذا قبلها صحت الهبة (1).
والوجه التسوية بينه وبين الأب، لأن له أن يقبل هبة غيره، وكذا يقبل هبة نفسه، لعموم ولايته، فلا وجه لاختصاصها بغيره.
والجواب: عما احتج به المنع من حكم الأصل فإن له أن يبيع ويقبل الشراء، وأيضا الفرق فإن المعاوضة قد يحصل فيها التغابن. أما الهبة فإنها عطية محضة، وكانت المصلحة فيها ظاهرة.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: هبة المشاع جائزة، ثم إن كان مما لا ينقل كالأرض كان القبض هو التخلية، وإن كان مما ينقل كان القبض التحويل، فإن وافق الشريك على أن يقبض المتهب، أو المتهب على أن يوكل الشريك في القبض صح، وإن تعاسرا نصب الحاكم أمينا يقبض الكل، نصفه هبة ونصفه قبض أمانة للشريك حتى يتم عقد الهبة (2).
والوجه عندي جعل القبض هنا التخلية أيضا، لأنه مما لا يمكن نقله وتحويله، كأنه لا فرق بين عدم الإمكان المستند إلى عدم القدرة الحسية أو عدم القدرة الشرعية، وهو أولى من التحكم في مال الشريك بغير اختياره.